الآليات الوظيفية لمؤسسة التعاون بين الجماعات واختصاصاتها حسب دستور 2011″عمالة المضيق الفنيدق” نموذجا

قناة م99
تجابه الجماعات تحديات كبيرة، خصوصا بعد أن عرفت توسيعا مهما لاختصاصاتها وبالأخص توفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة بالمجال الترابي، لكن ضعف وضآلة الوسائل المالية وعدم تناسبها مع حجم الصلاحيات الممنوحة لها، فقد خولها المشرع اللجوء إلى أسلوب التعاون والتضامن لتحقيق التنمية المستدامة وكذلك ترسيخ لمبدأ السياسة التشاركية.

فالتعاون بين الجماعات يساهم في عقلنة تدبير الموارد المالية والبشرية بالإضافة إلى الرفع من القدرة التنافسية للجماعات.
ويعتبر تشكل مؤسسة التعاون بين الجماعات إحدى أهم الآليات التي توظفها الجماعات الترابية لتجسيد التنمية التشاركية بعناصرها ومفهومها الواسع نظرا للمزايا العديدة التي تحققها بالاستجابة أكثر للحاجيات المتنامية للسكان.

فلاشك أن إحداث مؤسسة التعاون بين الجماعات، سيكون أمرا جيدا ومهما وسيعود بالنفع بلا شك على شريحة واسعة من المواطنين بالعالم القروي و الحضري ، لأن إحداث هذه المؤسسة قد تساهم في تقليص فوارق جودة الخدمات العمومية بين جماعات نفس الجهة، وكذلك توفير فرص شغل قارة للشباب والشبات من حملة الشواهد العليا و خريجي الكليات او مؤسسات التكوين المهني وحتى أولائك الذين لا يتوفرون على تعليم معين.

فعوض أن تكون للجماعات عقود مع مجموعة شركات أجنبية للتدبير المفوض (بعمالة المضيق الفنيدق كنموذج.. ) لتدبير وتسيير قطاعات حيوية بملايير السنتيمات دون مردودية تذكر على أرض الواقع اوشفافية في الأداء، يبقى اللجوء إلى الدستور المغربي،حسب المادة 133من القانون التنظيمي للجماعات 14-113هو الأنجع.

 هذا القانون يُمَكنُ للجماعات أن تؤسس فيما بينها، بمبادرة منها
مؤسسات للتعاون بين جماعات متصلة ترابيا تتمتع بالشخصية
الاعتبارية والاستقلال المالي و تحدد هذه المؤسسات بموجب اتفاقيات تصادق عليها مجالس الجماعات المعنية وتخصص موضوع المؤسسة وتسميتها ومقرها وطبيعة المساهمة أو مبلغها والمدة للمؤسسة،حيث يعلن عن تكوين مؤسسة التعاون أو انضمام جماعة إليها بقرار من السلطة الحكومية لوزارة الداخلية بعد الاطلاع على المداولات المتطابقة لمجالس الجماعات المعنية،كما يمكن انضمام جماعة أو جماعات إلى مؤسسة التعاون بين الجماعات بناء على مداولات متطابقة للمجالس المكونة لمؤسسة التعاون ومجلس المؤسسة ووفقا لاتفاقية ملحقة.

واستنادا إلى المادة 134 من نفس القانون التنظيمي للجماعات فمؤسسة التعاون بين الجماعات، تمارس إحدى أو بعض أو جميع المهام التالية المنوطة بها كتدبير النقل الجماعي وإعداد مخطط التنقلات للجماعات المعنية، والعمل على معالجة النفايات والوقاية وحفظ الصحة والتطهير السائل والصلب واحداث محطات معالجة المياه العادمة كذلك توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والإنارة العمومية،وصيانة الطرق العمومية الجماعية،كما يمكن للمؤسسة بناء على مداولات مجالس الجماعات المكونة لها، أن تناط بها جزئيا أو كليا الأنشطة ذات الفائدة المشتركة.
بخلق التجهيزات والخدمات وتدبيرها كذلك العمل على انشاء او إحداث وتدبير التجهيزات الرياضية والثقافية والترفيهية و بناء وتبليط… الطرق العمومية وتهيئتها وصيانتها و إيجاد مناطق الأنشطة الاقتصادية والصناعية وتدبيرها أما عمليات التهيئة يمكن أن تناط بالمؤسسة علاوة على ذلك كل مهمة تقرر الجماعات المكونة لها باتفاق مشترك إسنادها إليها.

آليات الوظيفية لمؤسسة التعاون بين الجماعات للجماعات:

تتألف أجهزة مؤسسة التعاون من مجلس ومكتب وكاتب للمجلس،ويتألف مجلس مؤسسة التعاون من رؤساء مجالس الجماعات المعنية ومن أعضاء منتدبين من طرف هذه المجالس.كما يحدد عدد المنتدبين بقرار للسلطةالحكومية المكلفة بالداخلية بالتناسب مع عدد سكان كل جماعة وتمثل كل جماعة وتمثَل كل جماعة بمنتدب واحد على الأقل. ولا يمكن لأي جماعة الحصول على أكثر من نسبة % 60 من المقاعد بمجلس المؤسسة.ويتألف مكتب مؤسسة التعاون بين الجماعات من رؤساء مجالس الجماعات المعنية.
فينتخب مكتب مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات من بين أعضائه رئيسا لمجلس المؤسسة بالاقتراع العلني وبالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، ويتم احتساب أصوات الجماعة على أساس عدد المقاعد الذي تتوفر عليه كل جماعة بمجلس المؤسسة حسب المادة 135 من نفس القانون التنظيمي .

وإذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة، يجرى بعد ذلك دور ثان تحتسب فيه الأصوات بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين،وفي حالة تعادل الأصوات، يعلن فائز المترشح الأصغر سنا،وفي حالة التعادل في السن، يعلن عن المترشح الفائز عن طريق القرعة تحت إشراف رئيس الجلسة،ويعتبر باقي رؤساء مجالس الجماعات المعنية نوابًا لرئيس مجلس مؤسسة التعاون ويرتبون بالتناسب مع عدد المقاعد التي تتوفر عليها الجماعة التي يمثلونها.
حيث ينتخب أعضاء المجلس وفق الشروط والكيفيات المحددة في المادة 23 من هذا القانون التنظيمي، كاتبا ونائبا له يعهد إليهما بالمهام المخولة بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي إلى كاتب مجلس الجماعة ونائبه، ويقيلهما وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون التنظيمي.

صلاحية رئيس مؤسسة التعاون بين الجماعات:

يمارس رئيس مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات، في حدود مهام المؤسسة،صلاحيات رئيس مجلس الجماعة،حسب المادة 136من ق.ت.ج. ويمكن للرئيس أن يفوض لنوابه إمضاء او بعض صلاحياته وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 103 من هذا القانون التنظيمي.
إذ تتوفر مؤسسة التعاون بين الجماعات على إدارة يشرف عليها مدير تحت مسؤولية رئيس مجلس المؤسسة ومراقبته،كما يتولى المدير تنسيق العمل الإداري بمصالح المؤسسة والسهر على حسن سيره. ويقدم تقارير لرئيس مجلس المؤسسة كلما طلب منه ذلك، وإذا تغيب الرئيس أو أعاقه عائق لمدة تزيد على شهر، خلفه مؤقتا، بحكم القانون، في جميع صلاحياته أحد نوابه حسب الترتيب.

ويتداول مجلس المؤسسة في القضايا التي تهم شؤونها.،ويتخذ قراراته عن طريق الاقتراع العلني وبالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها غير أن القرارات المتعلقة بالميزانية وإبداء الرأي بخصوص تغيير اختصاصات المؤسسة ومدارها وتحديد الشؤون ذات الفائدة المشتركة تتخذ بأغلبية ثلثي الأصوات المعبر عنها، لأن مجموعة التعاون بين الجماعات تسري عليها أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي للمنتخب و المراقبة على أعمال الجماعات ونظام اجتماع مجالسها ومداولاتها والقواعد المالية والمحاسبية المطبقة عليها ، مع مراعاة خصوصيات مؤسسة التعاون بين الجماعات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي المشار إليه بالمادتين 137و 138.

من إعداد هفتي ضرار طالب باحث في قانون العام وسياسة الحماعات الترابية.
www.m99.ma


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...